الشيخ نجم الدين الطبسي
63
موارد السجن في النصوص والفتاوى
ومنه الدعاء : افقأ عنّي عيون الكفرة الفجرة : أي شقها وأعمها عن النظر إليّ وتفقّأت السحابة عن مائها ، أي : انفقأت وانشقت » « 1 » وقال : « سملت عينه : إذا فقأتها بحديدة محماة » « 2 » فالسمل أخص من الفقاء ولذا قال بعض الفقهاء في عقوبة الناظر : « وسملت عين الناظر . هذا هو المشهور . وقيل يفقأ عين الناظر كما في القوي المعتضد بالشهرة - واللّه العالم بحقايق الأحكام . » « 3 » السادس : هل يحبس الممسك للقطع ؟ قال به ابن حزم والمرداوي من أبناء السنة : 1 - ابن حزم : « من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه أو ضرب ، الحكم فيه : أن يقتص من الفاقئ ، والكاسر والقاطع والضارب بما فعل ويعزر الممسك ، ويسجن ، على ما يراه الحاكم » « 4 » . 2 - المرداوي : « فائدة ، مثل هذه المسألة في الحكم : لو امسكه ليقطع طرفه ، ذكره في الانتصار ، وكذا : إن فتح فمه وسقاه آخر سمّا » « 5 » . أقول : إنّ الروايات وردت في الممسك على القتل ولا يمكن التعدي إلى الممسك على القطع الّا بتنقيح المناط القطعي ، وهو غير حاصل ، وليس من مذهبنا القياس ، فنقف على مورد النصّ ولا نتعدى منه إلى غيره ، ويحتمل قويا ان يكون حكمه التعزير لارتكابه المحرم ولم أجد من تعرض له من فقهائنا . السابع : قد يقال إنه يلحق بالإمساك باليد ، الإغفال والمنع عن الفرار والدفاع بالكذب والزور . ولكن لا دليل عليه .
--> ( 1 ) . مجمع البحرين 1 : 332 . ( 2 ) . مجمع البحرين 5 : 399 . ( 3 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 67 ، للشيخ الوالد . ( 4 ) . المحلى 10 : 427 مسألة 2029 . - انظر كتاب الحجة للشيباني 4 : 404 . ( 5 ) . الانصاف 9 : 457 .